مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
642
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
« لا بأس أن يلبّي المجيب » ( « 1 » ) ، وعلّل أيضاً بأنّه في مقام التلبية للَّه تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه ( « 2 » ) . 7 - النوم على الثياب المصبوغة : ويكره للمحرم النوم على الثياب المصبوغة ( « 3 » ) ، واختلفت عبارات الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : يكره النوم على المصبوغة بالسواد والعصفر وشبههما ( « 4 » ) ، وقال بعض آخر بكراهته على الفرش المصبوغة ( « 5 » ) ، وقال آخر بكراهته على الفراش الأصفر وعلى الوسادة الصفراء ( « 6 » ) . وليس في الباب إلّا خبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء » ( « 7 » ) ، ومثله خبر أبي بصير ( « 8 » ) . وذكر العلّامة الحلّي تأكّد الكراهة في النوم على المصبوغة بالسواد ( « 9 » ) ، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية من كراهة الأصفر ( « 10 » ) . 8 - خطبة النساء : ذكر أكثر الفقهاء أنّه تكره للمحرم خطبة النساء ، وقد مرّ البحث في ذلك . 9 - لبس الثياب المعلّمة : يكره للمحرم لبس الثياب المعلّمة ( « 11 » ) أي المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لون ثوبه ليعرف به ( « 12 » ) ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره » ( « 13 » ) .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 388 ، ب 42 من الإحرام ، ح 2 . وفيه : « لا بأس أن يلبّي الجنب » . ولكن في الرياض والجواهر وبعض آخر من الكتب الفقهية ، جاء ( المجيب ) . ( 2 ) التذكرة 7 : 396 . الرياض 6 : 347 . جواهر الكلام 18 : 432 . ( 3 ) الدروس 1 : 388 . ( 4 ) الشرائع 1 : 251 . القواعد 1 : 420 . جامع المقاصد 3 : 170 . كشف اللثام 5 : 297 . جواهر الكلام 18 : 427 . ( 5 ) النهاية : 217 . المبسوط 1 : 320 . السرائر 1 : 543 . التذكرة 7 : 395 . التحرير 1 : 574 . ( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 475 . ( 7 ) الوسائل 12 : 457 ، ب 28 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 12 : 457 ، ب 28 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 9 ) التذكرة 7 : 395 . ( 10 ) المدارك 7 : 375 . ( 11 ) الوسيلة : 164 . السرائر 1 : 543 . الشرائع 1 : 251 . القواعد 1 : 420 . المسالك 2 : 268 . المدارك 7 : 376 . جواهر الكلام 18 : 428 . ( 12 ) المسالك 2 : 268 . المدارك 7 : 376 . جواهر الكلام 18 : 428 . ( 13 ) الوسائل 12 : 479 ، ب 39 من تروك الإحرام ، ح 3 .